ميرزا حسين النوري الطبرسي
104
مستدرك الوسائل
4 - ( باب أنه إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر والعصر ، ويمتد إلى غروب الشمس ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره ) . 3131 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " إذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين ، الظهر والعصر " . 3132 / 2 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين " . وقال ( 1 ) الصادق ( عليه السلام ) : أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأول " . وفي المقنع ( 2 ) : فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن الظهر قبل العصر . 3133 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " [ أول ] ( 1 ) وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال - : فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
--> الباب - 4 . 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 137 ، وعنه في البحار ج 83 ص 45 ج 22 . 2 - الهداية ص 29 ، وعنه في البحار ج 83 ص 46 ح 24 ( 1 ) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ورواه عنه في البحار ج 83 ص 46 ح 24 ، ورواه الصدوق " ره " في الفقيه ج 1 ص 140 ح 5 والشيخ " ره " في التهذيب ج 2 ص 18 ح 1 والاستبصار ج 1 ص 246 ح 6 . ( 2 ) المقنع ص 27 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 30 ح 12 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر